وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة ( 1 ) .
( من الملابس خاصة ) كما هو نص السرائر ( 2 ) وظاهر الأكثر ، للأصل ،
والاحتياط ، واختصاص النصوص بها ( 3 ) . وقد يظهر من الإنتصار ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) العموم ،
ومال إليه الشهيد في الذكرى ( 6 ) والدروس ( 7 ) ، وعليه بعض المتأخرين ، وليس بجيد .
[ ولم يحق للمصلي بحمل النجاسة ] ( 8 ) ، ولا يختص العفو ببعضها دون بعض -
كما توهمه بعض العبارات - لعدم اتجاهه .
وإنما يعفى عنها فيها ( إذا كانت في محالها ) للأصل ، والاحتياط ،
والاقتصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم ، من نحو قول الصادق عليه السلام
في مرسل إبراهيم بن أبي البلاد : لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة
فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب ( 9 ) . فلو كانت التكة في جيبه
أو على عاتقه لم يجز .
واحتمل العموم في نهاية الإحكام ( 10 ) لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان :
كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن يصلى
فيه وإن كان فيه قذر ( 11 ) . وهو خيرة الدروس ( 12 ) والذكرى ( 13 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في فقه القرآن ونقله عنه في المعتبر ج 1 ص 435 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 184 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1045 ب 31 من أبواب النجاسات .
( 4 ) الإنتصار : مسائل الصلاة ص 38 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 434 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 17 س 1 .
( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 126 درس 20 .
( 8 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1046 ب 31 من أبواب النجاسات ح 4 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 283 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1046 ب 31 من أبواب النجاسات ح 5 .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 126 درس 20 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 17 س 1 .