( فروع ) ستة :
( أ : الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب ) أي المستحيل خمرا
في بواطنها ( نجس ) عندنا ، لعموم الأدلة ، خلافا لبعض الشافعية ( 1 ) قياسا على
بواطن الحيوانات ، والأصل ممنوع فضلا عن فرعه .
( ب : الدود المتولد من الميتة أو العذرة ) أو غيرهما من النجاسات
( طاهر ) للأصل من غير معارض ، وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن الدود يقع
من الكنيف أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله ( 2 ) ، والنصوص ( 3 )
والفتاوى بطهارة ميتة ما لا نفس له عامة ، وللشافعية وجه بالنجاسة ( 4 ) ، واحتملها
المحقق لتكونها من النجاسة ( 5 ) ، وهو من الضعف بمكان .
( ج : الآدمي ينجس بالموت ) عندنا وإن لم يبرد كما يأتي ويأتي الخلاف
فيه إلا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه وإلا المعصوم عليه السلام
والشهيد وسيأتي ، وعلى نجاسة الاجماع كما في الخلاف ( 6 ) والغنية ( 7 )
والمعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والنصوص ( 10 ) ، والأصح عند الشافعية ( 11 ) طهارته .
( والعلقة ) أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق ( نجسة ) كما في
هامش
( 1 ) فتح العزيز ( بهامش المجموع ) : ج 1 ص 159 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1099 ب 80 من أبواب النجاسات ج 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1051 ب 35 من أبواب النجاسات .
( 4 ) المجموع : ج 1 ص 131 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 102 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 700 المسألة 488 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 3 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 420 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 12 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات .
( 11 ) مغني المحتاج : ج 1 ص 78 س 23 ، والفتح العزيز ( بهامش المجموع ) : ج 1 ص 162 .