المتخلف في المأكول ] ( 1 ) ، للإجماع على أكل لحمه الذي لا ينفك عنه .
( وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه ) طاهر إجماعا ، كما في
الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) . وقال أبو
علي : فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما ، وكذلك دم
البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما ( 8 ) .
وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني : إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم
يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك ( 9 ) . وسأله عليه السلام ابن أبي
يعفور في الصحيح عن دم البق والبراغيث ، فقال : ليس به بأس ( 10 ) ومن العبارات ما
يدل على نجاسته مع العفو عنه ، ويمكن تأويلها .
وكذا ميتته طاهرة بالاجماع ( 11 ) والنصوص ( 12 ) ، إلا أن يكون منها ما يكون
نجس العين كالوزغة والعقرب ، ونجسها الشافعي ( 13 ) .
( وكذا ميتته ) طاهرة كما في النافع ( 14 ) وشرحه ( 15 ) والشرائع ( 16 ) ، للأصل
وعدم نص بالعموم . وفي التذكرة ( 17 ) ونهاية الإحكام لطهارة ميتته ( 18 ) ، يعني أنه
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من م .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 219 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 24 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 174 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 421 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 474 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 163 س 20 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 447 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1030 ب 23 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1030 ب 23 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 219 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1051 ب 35 من أبواب النجاسات .
( 13 ) المحلى : ج 1 ص 105 .
( 14 ) مختصر النافع : ص 18 .
( 15 ) التنقيح الرائع : ج 1 ص 147 .
( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 6 س 22 .
( 18 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 269 .