لا بأس إذا كان من طعامك وسأله عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس
[ إذا كان من طعامك ( 1 ) ] ( 2 ) . فيحتمل المؤاكلة على خوان واحد ، لا في آنية واحدة ،
ولا في الرطب بحيث يؤدي إلى المباشرة برطوبة ، بل قوله : إذا كان من طعامك
يحتمل ما لم يعالجوه برطوبة . ولعل وضوء المجوسي لرفع الاستقذار .
وقوله عليه السلام في صحيح المعلى : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها
المجوس والنصارى واليهود ( 3 ) . يحتمل ما لا يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، والصلاة
فيها بعد غسلها [ والصلاة عليها ] ( 4 ) . وقس على ما ذكر كل ما يوهم طهارتهم من
الأخبار .
و ( سواء كان ) الكافر ( أصليا أو مرتدا ) فهو نجس ، لعموم الأدلة ،
( وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج ) والنواصب ( والغلاة ) والمجسمة ،
وكل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه بأنه من ضرورياته .
( أو لا ) وأرسل الوشاء ، عن الصادق عليه السلام : إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي
والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر
الناصب ( 5 ) . وسأله عليه السلام خالد القلانسي : ألقى الذمي فيصافحني ، قال : امسحها
بالتراب وبالحائط . قال : فالناصب ؟ قال : اغسلها ( 6 ) .
وتقدم في قوله عليه السلام : إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها يجتمع غسالة
اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فإن الله
تبارك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 384 ب 53 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 .
( 2 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1093 ب 73 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 4 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 4 .