فيه زبيب وتمر جميعا . فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ ( 1 ) .
( ويلحق ) يجوز فيه فتح الياء فيكون فتوى باللحوق ، وضمها فيحتمل
حكاية الالحاق ( بها ) أي المسكرات ( العصير ) العنبي ، كما في البيان ( 2 )
وشرح الإرشاد لفخر الاسلام ( 3 ) ، ولعله منه الزبيبي لا الحصرمي . وحكى فخر
الاسلام عن المصنف ( 4 ) أنه كان يجتنب عصير الزبيب ، وأطلق العصير في الأكثر ،
ومنه جميع كتب المصنف ( 5 ) .
( إذا غلى واشتد ) كما في المعتبر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) ، أو غلى فقط كما في
النزهة ( 8 ) والتلخيص ( 9 ) والتحرير ( 10 ) وأطعمة الكتاب ( 11 ) ، أو غلى بنفسه لا بالنار كما
في الوسيلة ( 12 ) .
وعلى كل فلم أظفر لنجاسته بدليل سوى دعوى الدخول في الخمر ، وإليها
الإشارة بقوله : ويلحق بها وهي ممنوعة ، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي
بصير وقد سئل عن الطلا : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ،
وما كان دون ذلك فليس فيه خير ( 13 ) . وفي مرسل محمد بن الهيثم : إذا تغير عن
حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ( 14 ) . وضعف دلالته واضح ،
هامش
( 1 ) تفسير القمي : ج 1 ص 180 .
( 2 ) البيان : ص 39 .
( 3 ) لا يوجد لدينا .
( 4 ) في ط : عن الصادق عليه السلام .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 469 ونهاية الإحكام : ج 1 ص 272 وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7
س 38 وتحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 12 وتلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) :
ج 26 ص 273 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 424 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 .
( 8 ) نزهة الناظر : ص 21 .
( 9 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 273 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 12 .
( 11 ) قواعد الأحكام : كتاب الصيد والذباحة والأطعمة والأشربة ج 2 ص 158 س 10 .
( 12 ) الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص 365 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 226 ب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 6 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 226 باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 7 .