الصادق عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ
من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . وإنما يتم لو كانت الإشارة إلى الماء الذي استقى
وكان قليلا قد لاقاه الحبل ، والكل ممنوع .
( و ) الثامن : ( المسكرات ) المائعة طبعا ، كما في المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 )
والمدنيات ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والبيان ( 6 ) ، وظاهر المقنعة ( 7 ) والناصريات ( 8 ) والنهاية ( 9 )
ومصباح الشيخ ( 10 ) والغنية ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والمهذب ( 13 ) ، لتعبيرهم بالشراب المسكر ،
وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) .
أما نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة : الاجماع ( 16 ) ، وفي السرائر : إجماع
المسلمين ( 17 ) ، ونفى عنها الخلاف منهم في المبسوط ( 18 ) ، وفي الناصريات ( 19 )
والغنية ( 20 ) ممن يعتد به . والأخبار الآمرة بغسل الثوب والأواني منها ، والناهية عن
الصلاة في ثوب أصابته كثيرة ، وظاهرهما النجاسة وإن لم يكونا نصين فيها .
وليست الآية ( 21 ) أيضا نصا فيها ، وإن نفى في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 125 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 167 س 28 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 37 .
( 4 ) لا يوجد عندنا .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 13 س 26 .
( 6 ) البيان : ص 39 .
( 7 ) المقنعة : 73 .
( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 217 المسألة 16 .
( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 266 و 268 .
( 10 ) مصباح المتهجد : ص 13 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 29 .
( 12 ) الوسيلة : ص 78 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 51 .
( 14 ) الجمل والعقود : ص 57 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 36 .
( 16 ) نزهة الناظر : ص 18 .
( 17 ) السرائر : ج 1 ص 179 .
( 18 ) المبسوط : ج 1 ص 36 .
( 19 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 217 المسألة 16 .
( 20 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 29 .
( 21 ) المائدة : 90 .