فالأقوى الطهارة وفاقا للحسن ( 1 ) والشهيد ( 2 ) وظاهر النافع ( 3 ) والتبصرة ( 4 ) .
وتردد في التذكرة قبل الاشتداد ( 5 ) . ولعل ابن حمزة إنما فصل بما ذكر
للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا بالنار ( 6 ) .
ثم لا بد من اشتراط عدم ذهاب ثلثيه ، إذ معه يطهر ، كما يحل إجماعا إذا غلى
بالنار ، سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد كما نص عليه في النهاية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) .
وخبر عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه
ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ( 9 ) . وكذا إذا
غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصنف ( 10 ) وأبي ( 11 ) سعيد ( 12 ) ، ويأتي خلافه .
والغليان : هو الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلى ، كما نص عليه الصادق عليه السلام
لحماد بن عثمان إذ سأله عنه ، فقال : القلب ( 13 ) . والاشتداد : القوام والثخانة
المحسوسة التي تنفك عن الغليان .
وفسر في الذكرى بالشدة المطرية ( 14 ) . وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام :
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 469 .
( 2 ) البيان : ص 39 .
( 3 ) مختصر النافع : كتاب الأطعمة والأشربة في المائعات ص 247 .
( 4 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الأطعمة والأشربة في المائعات ص 169 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 39 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص 365 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الأطعمة والأشربة ج 3 ص 109 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص 365 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 232 ب 5 من أبواب الأشربة المحرمة ح 7 .
( 10 ) قواعد الأحكام : كتاب الصيد والذباحة في المايعات ج 2 ص 158 س 10 .
( 11 ) في س وم ( وابني سعيد ) وفي ص ( بني ) وفي ك ( ابن ) .
( 12 ) الجامع للشرائع : كتاب المباحات ص 394 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 229 ب 3 من أبواب الأشربة المحرمة ح 3 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 13 س 28 .