المراد به عند الجمهور الشدة المطرية ( 1 ) ، وعندنا : أن يصير أسفله أعلاه بالغليان ،
أو يقذف بالزبد .
( و ) التاسع : ( الفقاع ) بالاجماع ، كما في الانتصار ( 2 ) والغنية ( 3 )
والخلاف ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) وظاهر المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) وغيرهما . وأيد بدخوله
في الخمر كما نصت عليه الأخبار ( 8 ) ، وخبر هشام بن الحكم : سأل الصادق عليه السلام
عنه ، فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله ( 9 ) . وهو كما في
المدنيات : شراب معمول من الشعير ( 10 ) . وفي الإنتصار ( 11 ) ورازيات السيد : إنه
كان يعمل منه ومن القمح ( 12 ) . وفي مقداديات الشهيد : كان قديما يتخذ من الشعير
غالبا ويصنع حتى يحصل فيه النشيش والقفران ( 13 ) ، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب
أيضا ، ويحصل فيه هاتان الخاصتان أيضا .
( و ) العاشر : ( الكافر ) مشركا أو غيره ، ذميا أو غيره ، وفاقا للمشهور .
وفي الناصريات ( 14 ) والانتصار ( 15 ) والسرائر ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) وظاهر التذكرة ( 18 ) ونهاية
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا .
( 2 ) الإنتصار : ص 197 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 29 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الأشربة ج 3 ص 221 المسألة 6 ، ولكنه تعرض لحرمة شربه واستدل
بالاجماع ولم يتعرض لنجاسته . ( ط اسماعيليان ) .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 167 س 23 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 36 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 39 .
( 8 ) الكافي : ج 6 ص 422 كتاب الأشربة في الفقاع .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 288 ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 8 .
( 10 ) لا يوجد لدينا .
( 11 ) الإنتصار : في مسائل الأشربة ص 199 .
( 12 ) المسائل الرازية ( رسائل المرتضى المجموعة الأولى ) : ص 101 .
( 13 ) المسائل الرازية ( رسائل المرتضى المجموعة الأولى ) : المسألة 1 ص 101 .
( 14 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 216 المسألة 10 .
( 15 ) الإنتصار : ص 10 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 73 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 168 س 12 .
( 18 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 4 .