بلياليها ، وإلا صلوات يوم وليلة ( 1 ) .
وفي التحرير ( 2 ) والبيان ( 3 ) يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغير .
( ه : لا تجب النية في النزح ) للأصل ، ولأنه إزالة نجاسة أو بمنزلتها ،
إذ على القول بالتعبد ، [ فإنما تعبدنا ] ( 4 ) بترك الاستعمال قبل النزح . ( فيجوز أن
يتولاه ) المجنون أو ( الصبي ) إلا في التراوح على ما مر ( أو الكافر مع عدم
المباشرة ) المنجسة .
( و : لو تكثرت النجاسة ) الواقعة في البئر ( تداخل النزح مع
الاختلاف ) في النوع كالثعلب والأرنب ، والمقدر كالثعلب والدم ( وعدمه )
فلو مات فيها ثعلبان أو ثعلب وأرنب لم ينزح إلا أربعون ، ولو مات فيها ثعلب
ووقع فيها دم كثير كفت خمسون ، لحصول الامتثال .
أما في المتخالفة فلأنه في نحو ما ذكر - مثلا - يصدق أنه وقع الدم فنزحت
خمسون دلوا ، ووقع الثعلب فنزحت أربعون دلوا . ولا نية في النزح ، ولا استحالة
في اجتماع علل شرعية على معلول واحد ، فإنها معرفات .
وأما في المتماثلة ( 5 ) فلذلك ، ولأن الواقع منها في النصوص يعم الواحد
والكثير ، ولأن العقل لا يفرق بين بول رجل مرة ، وبوله مرتين ، أو بول رجلين ، ولا
بين قطرات منفردات من الدم ، وما في الكثير منه بقدرها ، ولأن النجاسة الواحدة
الكلبية ( 6 ) والبولية ونحوهما لا يتزايد بتزايد الأجزاء .
واحتمل في المنتهى العدم ( 7 ) ، وظاهره احتماله في القبيلين المتماثلة وغيرها ،
لأن كثرة الواقع يزيد شياع النجاسة في الماء ، ولذا اختلف النزح باختلاف الواقع
في الجثة وإن كان طاهرا في الحياة .
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية : ج 1 ص 20 س 30 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 5 س 12 .
( 3 ) البيان : ص 46 .
( 4 ) ليس في س .
( 5 ) في س وط ( المماثلة ) .
( 6 ) في م وط ( الكلية ) .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 18 س 21 .