السيد ( 1 ) ، والسرائر ( 2 ) ، والمراسم ( 3 ) ، والمهذب ( 4 ) ، والجواهر ( 5 ) ، والوسيلة ( 6 ) ،
والإصباح ( 7 ) ، والجامع ( 8 ) ، والإشارة ( 9 ) ، والمبسوط ( 10 ) في وجه ، وإنما طهره ابن
حمزة ( 11 ) بإتمامه بطاهر . ( على الأصح ) وفاقا للخلاف ( 12 ) والشرائع ( 13 )
والمعتبر ( 14 ) ، للأصل والنهي عن استعمال غسالة الحمام مع بلوغها الكر وأزيد
غالبا ، واشتراط عدم تنجس الماء ببلوغه كرا . فالناقص إذا وصل بالماء النجس
يحكم بنجاسته ، وبعد غلبة غرفة من الماء الطاهر على النجس الناقص عن الكر
بغرفه حتى يطهره ، وبعد أن يطهر الماء نجس العين - كالبول - إذا فرض إتمامه
الكر مع استهلاكه فيه مع لزومه ، وإن نفاه الشيخ ونفى عنه الشك ( 15 ) .
ودليل الخلاف ، [ الاجماع على ] ( 16 ) ما ادعاه ابن إدريس ( 17 ) ، وعموم نحو :
الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته . ونحو : ( فلم تجدوا
ماء فتيمموا ) ( 18 ) ، وقولهم : : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا أو نجاسة ( 19 ) . وأن
الكرية مانعة من التأثير بالنجاسة من غير فارق بين وقوعها قبل أو بعد ، وأنه لا
خلاف في إناء إذا وجدنا نجاسة في الكر غير مغيرة ، لم يحكم بتأثره إذا تساوى
هامش
( 1 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 361 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 63 .
( 3 ) المراسم : ص 36 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 23 .
( 5 ) جواهر الفقه : ص 5 المسألة 1 .
( 6 ) الوسيلة : ص 73 .
( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 25 ص 4 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 18 .
( 9 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 120 س 8 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 7 .
( 11 ) الوسيلة : ص 73 .
( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 194 المسألة 149 .
( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 12 .
( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 51 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 7 .
( 16 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 17 ) السرائر : ج 1 ص 66 .
( 18 ) المائدة : 6 .
( 19 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 198 ح 341 .