يصيب ثوبي ، قال : لا بأس به ( 1 ) . وضعف الجميع واضح .
( فإن وقعت فيه نجاسة ) أي نجس بالذات أو بالعرض ( فهو نجس )
تغير أم لا ( قليلا كان أو كثيرا ) إجماعا . ورد على النجاسة أو وردت عليه ، إلا
على القول بتطهيره من الخبث ، فلا بد من أن لا ينجس إذا ورد عليها .
( فإن مزج طاهره بالمطلق ، فإن بقي الاطلاق فهو مطلق ) وإن
تغيرت صفاته ، ( وإلا فمضاف ) وإن لم يتغير . والمرجع فيهما العرف ، ولعله
يختلف باختلاف المضافات [ في الصفات ] ( 2 ) ، وسمعت ما في المهذب من الحكم
بالإضافة إذا تساويا أو زاد المضاف ( 3 ) ، وخلاف الشيخ ( 4 ) في التساوي .
وأما الأسار فهي جمع سؤر ، وهو في اللغة : البقية من كل شئ ، أو ما يبقيه
المتناول من الطعام والشراب ، أو من الماء خاصة . وعلى كل فالقلة مفهومة أيضا ،
فلا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها .
والمراد هنا : ما يبقيه المتناول أو ما يعمه ، وما في حكمه من كل طاهر أو ماء
طاهر قليل ، باشره حيوان خالي موضع مباشرته من نجاسة خارجة كانت
المباشرة بالشرب أو غيره .
( وسؤر كل حيوان طاهر طاهر ) إجماعا كما في الغنية ( 5 ) ، إلا أن في
المبسوط ( 6 ) والمهذب ( 7 ) المنع من استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان
الحضر غير الآدمي والطيور ، إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهر والفأرة والحية .
وفي السرائر الحكم بنجاسته ( 8 ) ، ويجوز أن يراد المنع من استعماله .
[ وفي التهذيب المنع من استعمال ] ( 9 ) سؤر ما لا يؤكل لحمه إلا الطيور
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1005 ب 6 من أبواب النجاسات ح 1 .
( 2 ) في ص ( والصفات ) .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 24 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 8 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 25 .
( 6 ) المبسوط : ح 1 ص 10 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 25 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 85 .
( 9 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .