وسبق الاجماع الصدوق ومن تأخره كما في الذكرى ( 1 ) والشرائع ( 2 )
والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والغنية ( 5 ) والتحرير ( 6 ) . ونفى عنه الخلاف في
المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) .
ودليل الصدوق خبر يونس سأل الكاظم عليه السلام : الرجل يغتسل بماء الورد
ويتوضأ به للصلاة ، قال : لا بأس بذلك ( 9 ) . وهو مع الضعف والشذوذ يحتمل
الاغتسال فيه معناه اللغوي ، وكذا التوضأ بمعنى التنظيف والتعطر به للصلاة ،
ويحتمل ماء الورد : الماء الواقع فيه الورد دون المصعد منه .
ودليل السيد ( 10 ) والمفيد ( 11 ) الاجماع كما ادعاه السيد ( 12 ) ، وإطلاق الأمر
بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولهما للإزالة بكل مائع ، وأصالة عدم
الاختصاص بالمطلق ، وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة ، وتبعية
النجاسة للعين ، فإذا زالت زالت . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن
إبراهيم : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق ( 13 ) . وعمل به أبو علي ( 14 ) ، وحسن حكم
بن حكيم الصيرفي قال للصادق عليه السلام : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ
من البول فأمسحه بالحائط والتراب ، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 7 س 23 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 15 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 5 س 2 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 236 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 17 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 5 س 19 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 5 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 59 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 148 ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 1 .
( 10 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 215 المسألة 4 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 82 عنه .
( 12 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 215 س 17 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 149 ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 2 .
( 14 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 493 .