ينجسه شئ ، قال : كم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف طولها ، في ثلاثة أشبار
ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ، كما في الإستبصار ( 1 ) . وليس في
الكافي ( 2 ) والتهذيب فيه ذكر للطول ( 3 ) .
وفي خبر أبي بصير : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار
ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء ( 4 ) . وهما مع الضعف ليسا من
النص في شئ ، إلا الأول على نسخ الإستبصار ، ولا يوثق بها مع مخالفتها لنسخ
الكتابين .
والمراد : ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، [ واكتفى
القطب الراوندي في حل المعقود من الجمل والعقود ] ( 5 ) بجمع المقادير الثلاثة ، أي
ما بلغ مجموع أبعاده عشرة أشبار ونصفا على كون ( في ) في الخبر بمعنى ( مع ) .
وأسقط القميون الانصاف ، وهو خيرة المختلف ( 6 ) ، ومال إليه في نهاية
الأحكام ( 7 ) بعد استظهار المشهور ، ودليله الاحتياط من وجه ، وأصل بقاء الطهارة
هو ( 8 ) القرب من نحو حبي هذا وقلتين وأكثر من راوية ، وما رواه الصدوق مرسلا
في أماليه : إن الكر هو ما يكون له ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في
ثلاثة أشبار عمقا ( 9 ) .
وقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر : ثلاثة أشبار في ثلاثة
أشبار ( 10 ) . وفيه مع قصور المتن لخلوه عن أحد الأبعاد ، قصورا في السند ، وإن
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 33 ح 88 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ص 2 ح 4 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 408 ح 1282 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 56 .
( 5 ) في م وس ( وعن القطب الراوندي الاكتفاء ) .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 183 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 232 .
( 8 ) في م وس وك وص ( و ) .
( 9 ) أمالي الصدوق : ص 514 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 4 .