وخلافا للصدوقين ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) فاعتبروا المدني الذي هو رطل ونصف
بالعراقي للاحتياط ، ولا يتم مطلقا ، ولكونه عليه السلام مدنيا ، ولأن الكرية شرط عدم
الانفعال ، والأصل عدم تحققه في الأقل . واحتاط به ابن زهرة ( 3 ) . وقد يظهر التردد
من المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والذكرى ( 7 ) . والمشهور أن الرطل العراقي
مائة وثلاثون درهما كما في نهاية الإحكام ( 8 ) ، وزكاة الفطرة من التحرير ( 9 )
والمنتهى ( 10 ) ، وفي زكاة الأموال منهما : إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة
أسباع درهم ( 11 ) ، وهو قول لبعض العامة ( 12 ) .
والمقدار الثاني : باعتبار المساحة ، وهو ما أشار إليه بقوله : ( أو ثلاثة أشبار
ونصف طولا في عرض ) وكذلك ( في عمق ) كذلك وفاقا للمشهور ، وفي
الغنية الاجماع عليه ( 13 ) .
وفي المعتبر : لا تصغ إلى من يدعي الاجماع هنا ، فإنه يدعي الاجماع في
محل الخلاف ( 14 ) ، إنتهى .
ويدل عليه مع ( 15 ) الاحتياط من وجه ، وأصل عدم تحقق شرط عدم الانفعال
قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن صالح الثوري : إذا كان الماء في الركى كرا لم
هامش
( 1 ) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 185 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 6
ذيل الحديث 2 .
( 2 ) الإنتصار : ص 8 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 35 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 47 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 7 س 17 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 35 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 8 س 33 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 233 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ص 72 س 5 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 537 س 23 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 62 السطر الأخير ، منتهى المطلب : ص 497 س 18 .
( 12 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 560 .
( 13 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 34 .
( 14 ) المعتبر : ج 1 ص 46 .
( 15 ) في ص ( في محل ) .