التذكرة ( 1 ) ،
وأطلق في غيرها ( 2 ) ، قالوا : لمهانة النفس .
وفحوى ما في الفقيه مرسلا : إن أبا جعفر عليه السلام دخل الخلا فوجد لقمة خبز
في القذر ، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال : يكون معك لآكلها إذا
خرجت ( 3 ) . وأسند في عيون أخبار الرضا ( 4 ) ، وفي صحيفة الرضا ( 5 ) عن الرضا عليه السلام
أن الحسين بن علي عليه السلام فعل ذلك .
( و ) يكره - وفي الفقيه لا يجوز ( 6 ) - ( الكلام ) حالته كما في الفقيه ( 7 )
والهداية ( 8 ) والمهذب ( 9 ) وجمل الشيخ ( 10 ) واقتصاده ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) ونهاية
الأحكام ( 13 ) [ وفي المبسوط ( 1711 ) والنهاية ( 14 ) ] ( 15 ) والسرائر على ( 16 ) حال الغائط ،
وأطلق في غيرها ( 17 ) .
والمستند نحو قول الرضا عليه السلام في خبر صفوان : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب
الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلمه حتى يفرغ ( 18 ) . وقول الصادق عليه السلام في
خبر أبي بصير على ما في العلل : من تكلم على الخلا لم يقض حاجته ( 19 ) ، وفي
خبر آخر إلى أربعة أيام ( 20 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 2 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 222 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 27 ح 49 .
( 4 ) عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 43 ح 154 .
( 5 ) صحيفة الرضا : ص 80 ح 176 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 60 .
( 7 ) الهداية : ص 16 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 40 .
( 9 ) الجمل والعقود : ص 37 .
( 10 ) الإقتصاد : ص 241 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 7 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 84 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 18 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 215 .
( 15 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 16 ) في م وس ( يكره على ) .
( 17 ) السرائر : ج 1 ص 97 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 218 ب 6 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
( 19 ) علل الشرائع : ج 1 ص 283 .
( 20 ) لم نعثر عليه في مظانه .