( الفصل الثالث )
( في آداب الخلوة )
لحدثي البول والغائط ( وكيفية الاستنجاء ) أي التطهر منهما : من نجا
الجلد إذا قشره ، أو نجا الشجرة إذا قطعها ، لأنه يقطع الأذى عن نفسه . أو من النجو ،
وهو العذرة ، أو ما يخرج من البطن بمعنى استخراجه أو إزالته أو من النجوة ، وهي
ما ارتفع من الأرض ، لأنه يجلس عليه للتطهر أو يستتر به .
( يجب في البول ) عندنا ( غسله بالماء خاصة ) بالاجماع
والنصوص ، خلافا للعامة ( 1 ) ، و ( أقله مثلاه ) أي مثلا ما يغسل من البول الباقي
على الحشفة بعد انقطاع درته كما في الفقيه ( 2 ) والهداية ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 )
والمبسوط ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والإصباح ( 8 ) والنافع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) ، لخبر
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 142 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59 .
( 3 ) الهداية : ص 16 .
( 4 ) المقنعة : ص 42 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 214 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 17 .
( 7 ) المراسم : ص 33 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 425 .
( 9 ) مختصر النافع : ص 5 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 18 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 126 .