الغسل
مرتين ] ( 1 ) وتحصيلا لغلبة المطهر .
وثالثها : الاكتفاء بالمثلين مرة ، استضعافا لما أوجب الغسل مرتين .
وعند الحلبي ( 2 ) وابن إدريس أقله ما يجري ويغسل ( 3 ) وهو خيرة المصنف في
سائر كتبه عدا التذكرة ( 4 ) ، لأن الواجب إزالة عين النجاسة ، والأصل البراءة من
الزائد ، وللإجماع في الغائط على الاكتفاء بالإزالة ، فالبول أولى لسرعة زواله .
وفي البيان : إن النزاع لفظي ( 5 ) .
( وفي الغائط المتعدي ) عن حواشي المخرج ، كما نص عليه في
التذكرة ( 6 ) ، ونهاية الإحكام ( 7 ) .
( كذلك ) يجب الغسل بالماء خاصة إجماعا ، بلغ الألية أو لا .
وللشافعي قول بأنه : إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعد إلى ظاهرهما
تخير بين الغسل والاستجمار ( 8 ) .
( حتى يزول العين والأثر ) كما في المقنعة ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والوسيلة ( 11 )
والشرائع ( 12 ) ، وفسر به الانقاء .
وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرائحة ، وإن سلم
فخرجت الرائحة بالنص .
وأخرى : ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار وشبهها .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 127 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 97 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 44 س 3 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 91 ، وتحرير الأحكام : ص 7
س 25 .
( 5 ) البيان : ص 6 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 24 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 86 و 91 ، وليس فيه اجماعا .
( 8 ) الأم : ج 1 ص 22 .
( 9 ) المقنعة : ص 40 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 16 .
( 11 ) الوسيلة : ص 47 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 18 .