لخبر عمار عن الصادق عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس
باطن دبره ، قال : نقض وضوئه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن
كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء
والصلاة ( 1 ) .
وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب .
وأوجبه أبو علي ( 2 ) بخروج الحقنة - وقد تقدم - وبالمذي مع الشهوة ، وبمس
باطن الفرجين من نفسه ، ومس باطنهما من الغير محللا أو محرما ، وبمس
ظاهرهما من الغير بشهوة احتياطا في المحلل والمحرم ، وبالتقبيل المحرم بشهوة
وبالمحلل منه احتياطا ، وبالقهقهة في الصلاة إذا تعمد النظر إلى ما أضحكه . أو
سماعه ، وبالدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها
أعاد الوضوء ( 3 ) . وكأنه بالتفصيل جمع بينه وبين غيره .
وخبر زرعة ، عن سماعة سأله : عما ينقض الوضوء ؟ قال : الحدث تسمع صوته
أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شئ يصبر عليه ، والضحك في الصلاة ،
والقي ( 4 ) .
وهما مع الضعف يحتملان [ الاستحباب والتقية ، ويحتمل ( الوضوء وغسل
اليد ) ( 5 ) ، والضحك ] ( 6 ) أن يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث .
وصحيح علي بن يقطين : سأل أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء ؟
قال : إن كان على شهوة نقض ( 7 ) . وحمل على الاستحباب جمعا . ولصحيح محمد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 10 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : ج 1 ص 263 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 .
( 5 ) ما بين الهلالين ساقط من ص وك .
( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من م .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 198 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 11 .