ابن إسماعيل : سأل الرضا عليه السلام عن المذي ، فأمره بالوضوء منه ، ثم أعاد عليه سنة
أخرى فأمره بالوضوء ، قال : قلت : وإن لم أتوضأ ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
واحتمل في التهذيب الوضوء منه إذا خرج عن المعهود المعتاد ( 2 ) ، يعني إذا كثر .
وأما صحيح يعقوب بن يقطين : سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في
الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : المذي منه الوضوء ( 3 ) . فيحتمل الانكار
أيضا .
وأما إيجابه بخروج الدم من السبيلين ، فاحتج في المختلف بأنه إذا شك في
ممازجته النجاسة شك في الطهارة ، ولا يجوز له الصلاة إلا مع يقينها ( 4 ) . وضعفه ظاهر .
وقد عد في النزهة ( 5 ) والألفية ( 6 ) من الموجبات : الشك في الوضوء مع يقين
الحدث ، ويقينهما مع الشك في السابق .
وزيد في النزهة ( 7 ) الشك في الوضوء قبل القيام من محله ، وليس شئ منها
خارجا عن الأحداث المتقدمة حقيقة .
وعد الشيخ في المصباح ( 8 ) ومختصره ( 9 ) وعمل يوم وليلة ( 10 ) من موجبات
الجنابة . فإما أن يريد النواقض ، أو يقول أنها توجبه ، إلا أنها تسقط بالغسل .
( ويجب الغسل ) خاصة ( بالجنابة و ) مع الوضوء بدم ( الحيض
والاستحاضة مع غمس ) الدم ( القطنة ) سال عنها أو لا ، ( والنفاس ، ومس
الميت من الناس بعد برده قبل الغسل ) خلافا للسيد ( 11 ) ( أو ) قطعة ( ذات
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 197 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 18 ذيل الحديث 43 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 199 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 16 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 263 .
( 5 ) نزهة الناظر : ص 8 .
( 6 ) الألفية والنفلية : ص 41 .
( 7 ) نزهة الناظر : ص 8 .
( 8 ) مصباح المتهجد : ص 5 .
( 9 ) لا يوجد لدينا .
( 10 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : ص 142 .
( 11 ) جمل العمل والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 25 .