الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه ( 1 ) ] ( 2 ) . وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن يزيد : ليس
في حب القرع والديدان الصغار وضوء ، ما هو إلا بمنزلة القمل ( 3 ) .
قال المحقق : لا يقال : لا ينفك الخارج من رطوبة نجسة ، لأنا سنبين أن
الرطوبات الخارجة لا تنقض ( 4 ) . وعن أبي علي نقض الحقنة إذا خرجت ( 5 ) .
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر الفضيل : في الرجل يخرج منه مثل حب القرع
عليه وضوء ؟ قال : ليس عليه وضوء ( 6 ) . فإما على التقية ، أو الانكار ، أو
الاستصحاب ، أو الاستحباب ، أو أنه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حب القرع
مثلا .
( ولا يجب بغيرها ) إجماعا كما في التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 )
( كالمذي والقي وغيرهما ) كالرعاف ، والضحك ، والقبلة ، ومس الفرج ،
للأصل ، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة : لا يوجب الوضوء إلا غائط أو
بول أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها ( 9 ) . وخصوص نحو قوله عليه السلام في
صحيح ابن سنان : والمذي ليس فيه وضوء ، وإنما هو بمنزلة ما يخرج من
الأنف ( 10 ) . وحسن أبي أسامة : سأله عليه السلام عن القي هل ينقض الوضوء ؟ قال :
لا ( 11 ) . وقوله عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : ليس في المذي من الشهوة ، ولا من
الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 206 ب 16 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 .
( 2 ) ما بين المعقوفين زيادة من ط .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 183 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 108 .
( 5 ) كما في مختلف الشيعة : ج 1 ص 263 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 183 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 24 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 69 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 198 ب 12 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 185 ب 6 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 .