فريضة ونافلة ، ومس مصحف ، وقراءة عزائم ، ودخول مساجد وغيرها . ثم
استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم ، ثم قال : ولو
انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوط فتعذر جاز التيمم ، لأن الصادق عليه السلام سئل
عن المرأة إذا تيممت من الحيض ، هل يحل لزوجها وطؤها ؟ قال : نعم . قال :
والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي ( 1 ) .
وفي الشرائع : الواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها ،
والمجنب في أحد المسجدين ليخرج ، والمندوب ما عداه ( 2 ) . ثم قال في [ أحكامه :
المتيمم ] ( 3 ) يستبيح به ما يستبيحه المتطهر بالماء ( 4 ) .
وفي المعتبر : يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء ، وكذا كل
من وجب عليه الوضوء ، وهو إجماع أهل الاسلام ، إلا ما حكي عن عمر وابن
مسعود : إنهما منعا الجنب من التيمم ( 5 ) ، وهو بظاهره يعم غايات الطهارتين .
وفي المبسوط : إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة ،
مثل : دخول المسجد ، وسجود التلاوة ، ومس المصحف ، والصلاة على الجنائز
وغير ذلك ( 6 ) . وهو نص في عموم وجوبه لما يجب له المائية من الغايات . وأما
الحائض فجوز فيه وطأها بانقطاع الحيض من غير غسل . وقطع الشهيد في
الدروس ( 7 ) بهذا العموم ، واستقرب تيمم الحائض لزوال حرمة الوطء وكراهته بعد
الانقطاع ( 8 ) .
وتردد في الذكرى فيه لها ولصوم الجنب ، وقطع بالوجوب لغيرهما ( 9 ) ، [ ومال
في الألفية إلى نفيه للصوم ، ولكن جعله أولى ، ولم يتعرض للوط ، وقطع
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 212 و 215 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 11 .
( 3 ) في ص ( أحكام التيمم ) .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 50 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 407 - 408 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 34 .
( 7 ) ليس في ك .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 101 درس 8 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 17 و 18 .