بالوجوب لغيرهما ( 1 ) ] ( 2 ) .
وفي كل من الجمل والعقود ( 3 ) والمصباح ( 4 ) ومختصره ( 5 ) : إن كل ما يستباح
بالوضوء يستباح به على حد واحد . وفي الاقتصاد : ويستبيح بالتيمم كل ما
يستبيح بالوضوء أو الغسل من صلوات الليل أو النهار ما لم يحدث ( 6 ) . وفي النهاية
: أما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة أو وجده غير
أنه لا يتمكن من استعماله ( 7 ) .
وظاهره الحصر لكن ذكره قبل ، لخروج المحتلم في المسجدين .
وأطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما يجب له المائية من الغايات ،
ويعطيه إطلاق ابن سعيد : إنه يستباح به ما يستباح بالمائية ( 8 ) ، ودليله إطلاق
الأخبار بالتيمم إذا تعذر الماء ، وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : يكفيك الصعيد عشر
سنين ( 9 ) . وفي خبر آخر : الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر
سنين ( 10 ) . وفي آخر : التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ( 11 ) .
وقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة : التيمم أحد الطهورين ( 12 ) . وقول
الصادق عليه السلام في صحيح حماد هو بمنزلة الماء ( 13 ) . وفي الصحيح لمحمد بن
هامش
( 1 ) الألفية والنفلية : ص 42 .
( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من س وص وم .
( 3 ) الجمل والعقود : ص 54 .
( 4 ) مصباح المتهجد : ص 13 .
( 5 ) لا يوجد لدينا .
( 6 ) الإقتصاد : ص 251 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 258 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 48 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 12 وب 20 وح 7 ، وب 23 ح 4 .
( 10 ) جامع الأصول : ج 8 ص 155 ، ووسائل الشيعة : ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم
ح 12 وفيه : ( يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ) .
( 11 ) مسند أحمد : ج 5 ص 146 و 147 ، وفيه : ( الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى
عشر حجج ) .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب التيمم ح 5 ج 2 ص 995 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 990 ب 20 من أبواب التيمم ح 3 .