في الفقيه ( 1 ) التعليل بذلك عن بعض مشايخه ( 2 ) ، وكذا في الجامع ( 3 ) .
وفي المعتبر : وعندي إنما ذكره ابن بابويه ليس حجة ، وما ذكره المعلل ( 4 )
ليس طائلا ، لأنه ( 5 ) لو صحت علته لما اختص بالوزغة ( 6 ) . وفيه ما فيه .
ومنها : غسل من أراد مباهلة ( 7 ) ذكره المفيد في كتاب الاشراف ( 8 ) وابن سعيد
في الجامع ( 9 ) ، وبه خبر أبي مسروق عن الصادق عليه السلام المروي في باب المباهلة
من دعاء الكافي ( 10 ) ، وقد عرفت احتمال خبر سماعة ( 11 ) له .
ومنها : لصلاة الاستسقاء ، كما في المقنعة ( 12 ) وكتاب الاشراف ( 13 )
والمهذب ( 14 ) والغنية ( 15 ) وغيرها ( 16 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل
الاستسقاء واجب ( 17 ) . وفي الغنية : الاجماع عليه ( 18 ) .
ومنها : لرمي الجمار ، قال المفيد في الغرية : وليغتسل لرمي الجمار ( 19 ) ، فإن
منعه مانع فليتوضأ .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 78 ذيل الحديث 174 .
( 2 ) زاد في ك ( ونحوه ) .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 33 .
( 4 ) ساقط من م وس .
( 5 ) في ص ( إلا أنه ) .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 360 .
( 7 ) في ص وس ( المباهلة ) .
( 8 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 18 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 33 .
( 10 ) الكافي : ج 2 ص 513 ح 1 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
( 12 ) المقنعة : ص 51 .
( 13 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 18 .
( 14 ) المهذب : ج 1 ص 33 .
( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 3 .
( 16 ) البيان : ص 4 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
( 18 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 .
( 19 ) لا توجد لدينا رسالته . ونقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 24 س 19 ، وفيه ( يستحب الغسل
لرمي الجمار ) .