كما في الغنية ( 1 ) وظاهر المعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ، أي صلوات ورد لها الغسل من
صلاة الحاجة والاستخارة ، كما يرشد ( 4 ) إليه عبارة التهذيب لا مطلقا ( 5 ) ، فإن منها
ما لم يرد له غسل .
ويمكن التعميم ، كما هو ظاهر العبارة وأكثر العبارات ، لاطلاق قول
الرضا عليه السلام : وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تعالى ( 6 ) . وقول
الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل الاستخارة مستحب ( 7 ) .
واطلاقهما كما يشمل طلب الحاجة والاستخارة مطلقا ( 8 ) من غير صلاة ، فلو
قيل باستحبابه لها مطلقا لم يكن بذلك البعيد .
وقد بقي للفعل أغسال .
منها : من قتل وزغة ، كما في كتاب الاشراف ( 9 ) والنزهة ( 10 ) والجامع ( 11 )
والبيان ( 12 ) والدروس ( 13 ) والنفلية ( 14 ) ، وروي في الفقيه ( 15 ) والهداية ( 16 ) .
وروى الصفار في البصائر ، عن عبد الله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الوزغ ، فقال : هو رجس ، وهو مسخ ، فإذا قتلته فاغتسل ( 17 ) .
وفي الهداية : والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها ( 18 ) . وحكي
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 359 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 60 السطر الأخير .
( 4 ) في ص وم وس ( أرشد ) .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 116 ذيل الحديث 303 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 82 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
( 8 ) زيادة من نسخة ( ص ) .
( 9 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 18 .
( 10 ) نزهة الناظر : ص 16 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 33 .
( 12 ) البيان : ص 4 .
( 13 ) الدروس : ج 1 ص 87 .
( 14 ) الألفية والنفلية : ص 96 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 77 ح 174 .
( 16 ) الهداية : ج 1 ص 19 .
( 17 ) بصائر الدرجات : ح 1 ص 353 .
( 18 ) الهداية : ج 1 ص 19 .