الفسق عن كبيرة أو صغيرة ، كما في المنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والنفلية ( 3 ) ،
ويعطيه إطلاق الأكثر .
وخص في المقنعة ( 4 ) وكتاب الاشراف ( 5 ) والكافي ( 6 ) والغنية ( 7 ) والإشارة
بالكبائر ( 8 ) ، وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا ( 9 ) ، كما في المنتهى ( 10 ) ونهاية
الأحكام ( 11 ) .
واستحباب هذا الغسل للإجماع ، كما في الغنية ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) وظاهر
التذكرة ( 14 ) ، ولخبر من أتى الصادق عليه السلام فقال : إن لي جيرانا لهم جوار يتغنين ( 15 )
ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن ،
فقال عليه السلام : لا تفعل - إلى أن قال : - الرجل لا جرم أني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى ،
فقال عليه السلام : قم فاغتسل فصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان
أسواء حالك لومت على ذلك ، استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره ( 16 ) . وهو مع
الارسال لا يعم ، ولأمره صلى الله عليه وآله بعض الكفار حين أسلم بالاغتسال ( 17 ) .
ويمكن أن يكون لوجوب غسل عليه لجنابة أو غيرها . ولما في أدعية السر
من قوله تعالى : يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 4 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 178 .
( 3 ) الألفية والنفلية : ص 95 .
( 4 ) المقنعة : ص 51 .
( 5 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ص 17 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 135 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 4 .
( 8 ) إشارة السبق : ص 72 .
( 9 ) في ص ( ارتداديا ) .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 10 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 178 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 11 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 60 س 35 .
( 15 ) في ص ( يغنين ) .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 957 ب 18 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 مع اختلاف يسير
في اللفظ .
( 17 ) عوالي اللآلي : ح 121 ج 1 ص 227 .