وغيره ( 1 ) .
قلت : ولكن لا يتعين لذلك .
ومنها : إذا أريد أخذ التربة الحسينية على ما وردت به الأخبار ( 2 ) ، ويمكن
إدخاله في الحاجة .
ومنها : غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة ، ذكره المفيد في كتاب الاشراف ( 3 ) .
ومنها : عند الإفاقة من الجنون ، استقربه المصنف في النهاية ، قال : لما قيل : إن
من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا ، وليس واجبا ، لأصالة الطهارة
فيستصحب ، والناقض غير معلوم ، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت
الطهارة منه ( 4 ) .
ورده في المنتهى بأن الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل ، ولم يقم ( 5 ) .
ومنها : عند الشك في الحدث ، كواجد المني ( 6 ) في الثوب المشترك .
ومنها : إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على
نقص ، خروجا من خلاف من أوجبه ، ذكرهما الشهيد في البيان ( 7 ) والنفلية ( 8 ) .
ومنها : غسل من مات جنبا ، غسل غسل الجنابة قبل غسل الميت ، احتمله
الشيخ في كتابي الأخبار ، لخبر عيص عن الصادق عليه السلام ( 9 ) .
ومنها : لمعاودة الجماع ، لقول الرضا عليه السلام في الذهبية : والجماع بعد الجماع
من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 360 .
( 2 ) بحار الأنوار : ج 101 ص 137 و 138 .
( 3 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 18 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 179 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 132 س 12 .
( 6 ) زاد في ص ( عند الشك ) .
( 7 ) البيان ص 4 .
( 8 ) الألفية والنفلية : ص 96 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 433 ، ح 1386 و 1387 و 1388 وذيله ، والاستبصار : ح 682
و 683 و 684 وذيله ج 1 ص 195 .
( 10 ) الرسالة الذهبية : ص 28 .