وفي المقنعة : فإذا قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ ، وإن لم يقدر
أجزأه عنه غسله ، ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر ( 1 ) . فيحتمل أن يريد
من الغسل له ، ويحتمل الغسل للعيد ، والطهر يحتمل أحدهما والطهارة من
الأحداث . وفي الخلاف : الاجماع على عدمه ( 2 ) .
ومنها : عند الوقوفين ، ذكره الشيخ في الخلاف ، وادعى الاجماع عليه ( 3 ) .
ومنها : عند كل فعل يتقرب به إلى الله تعالى ، ذكره أبو علي ( 4 ) .
ومنها : لمس الميت بعد تغسيله ، استحبه ( 5 ) الشيخ في التهذيب ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر عمار : وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد
غسل ( 6 ) . [ ويمكن أن يكون غسل مخففا لمعنى تطهيره من النجاسات ] ( 7 ) .
ومنها : لصلاة الشكر ، على ما في الكافي ( 8 ) والغنية ( 9 ) والإشارة ( 10 )
والمهذب ( 11 ) .
ومنها : إذا أراد تغسيل الميت أو تكفينه ، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد
ابن مسلم ( 12 ) . وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنه : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى
قوله : - وإذا غسلت ميتا أو كفنته ( 13 ) .
قال المحقق : والرواية صحيحة السند ، وقد ذكرها الحسين بن سعيد
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 417 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 286 المسألة 63 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 286 المسألة 63 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 24 س 18 .
( 5 ) في ص ( ذكره ) .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 430 ح 1373 وذيله .
( 7 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 135 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 3 ، وفيه ( الشك ) بدل ( الشكر ) .
( 10 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 118 س 29 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 33 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 .