وفي جمل السيد ( 1 ) وشرح القاضي له ( 2 ) وجوبه [ على المتعمد مع
الاستيعاب ] ( 3 ) ، وكذا في صلاة المقنعة ( 4 ) والمراسم ( 5 ) ، وهو ظاهر الهداية ( 6 )
والنهاية ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والكافي ( 9 ) وصلاة الإقتصاد ( 10 ) والجمل والعقود ( 11 ) ، ومال
إليه في المنتهى ( 12 ) ، لظاهر الأمر في الأخبار والاحتياط . وادعى القاضي الاجماع
عليه في الشرح ( 13 ) .
والأقوى الاستحباب للأصل ، وحصر الواجب من الأغسال في غيره ، في
غير هذه الأخبار ، واحتمال الأمر الندب .
( و ) تردد ابن حمزة ( 14 ) وأدرج في أغسال الأفعال ، غسل ( المولود )
حين ولادته ، واستحبابه مشهور ، لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل
المولود واجب ( 15 ) ، وبظاهره أفتى ابن حمزة ( 16 ) ، قال في المنتهى : وهو متروك ( 17 ) .
[ قلت : يجوز أن يكون الوجوب في كلامه ، والخبر بمعنى أنه لا يطهر إلا به ] ( 18 ) .
( و ) منها : الغسل ( للسعي ( 19 ) إلى رؤية ) المسلم ( المصلوب ) شرعا
أو غيره ، على الهيئة المشروعة أو غيرها ( بعد ثلاثة ) أيام ( 20 ) من صلبه ، وقيل :
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 46 .
( 2 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 135 .
( 3 ) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة ك .
( 4 ) المقنعة : ص 211 .
( 5 ) المراسم : ص 81 .
( 6 ) الهداية : ص 19 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 375 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 679 المسألة 452 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 135 .
( 10 ) الإقتصاد : ص 272 .
( 11 ) الجمل والعقود : ص 87 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 32 .
( 13 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 135 .
( 14 ) الوسيلة : ص 54 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
( 16 ) الوسيلة : ص 54 .
( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 131 ص 30 .
( 18 ) ما بين المعقوفين زيادة من ك .
( 19 ) في الإيضاح ( السعي ) .
( 20 ) في جامع المقاصد ( الثلاثة ) .