وكذا يستحب إذا نذره ، نية لا لفظا ، بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا ،
وانعقاده في المباح .
( ولدخول المساجد ) كما في الوسيلة ( 1 ) والنزهة ( 2 ) والجامع ( 3 ) .
لقوله صلى الله عليه وآله في خبر عبد الله بن جعفر ، عن أبيه : قال الله تبارك وتعالى : ألا إن بيوتي
في الأرض المساجد ، تضيء لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض ، ألا
طوبى لمن كانت المساجد بيوته ، ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي ،
ألا إن على المزور كرامة الزائر ( 4 ) .
ولقول الصادق عليه السلام في خبر كليب الصيداوي : مكتوب ( 5 ) في التوراة : إن
بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ، وحق
على المزور أن يكرم الزائر ( 6 ) .
وفي خبر مرازم بن حكيم : عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في
الأرض ، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه ، وكتب من زواره ( 7 ) .
وقول أمير المؤمنين عليه السلام : من أحسن الطهور ثم مشى ( 8 ) إلى المسجد فهو في
صلاة ما لم يحدث ( 9 ) .
وزاد في المنتهى استحباب المبادرة إلى تحية المسجد ، مع كراهة الوضوء
فيه ( 10 ) . وألحق به ابن حمزة دخول كل موضع شريف ( 11 ) .
( وقراءة القرآن ) كما في الوسيلة ( 12 ) والنزهة ( 13 ) والجامع ( 14 ) ، لقول
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 49 .
( 2 ) نزهة الناظر : ص 10 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 268 ، ب 10 من أبواب الوضوء ، ح 5 .
( 5 ) في ص ( إنه مكتوب ) .
( 6 ) المصدر السابق ج 1 ص 267 ح 4 .
( 7 ) المصدر السابق ح 2 .
( 8 ) في ص ( أتى ) .
( 9 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 100 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 77 س 14 .
( 11 ) الوسيلة : ص 49 .
( 12 ) الوسيلة : ص 49 .
( 13 ) نزهة الناظر : ص 11 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 31 .