والجامع ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والنزهة ( 4 ) . ولم أظفر له بسند ، وإنما تضمن
الخبر المعروف الاغتسال تحرزا عن جنون الولد .
( وذكر الحائض ) وكأنه لا خلاف فيه ، [ إلا ممن أوجبه ] ( 5 ) ويأتي .
( والكون على الطهارة ) أي غير محدث ، وكأنه لا خلاف فيه أيضا .
وعنه صلى الله عليه وآله : يا أنس أكثر من الطهور ، يزيد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون
بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا ( 6 ) .
وعنه صلى الله عليه وآله : يقول الله تعالى : من أحدث ولم يتوضأ ، فقد جفاني ( 7 ) .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضأوا ، أو
تيمموا ، مخافة أن تدركهم الساعة ( 8 ) .
( والتجديد ) يحتمل الرفع ، أي : ويستحب تجديد الوضوء ، والجر ( 9 ) أي :
ويستحب الوضوء لتجديد وضوء سابق ، أي ( 10 ) حكمه ، أو كأنه إعادة له ، ولا خلاف
فيه . والأخبار له ( 11 ) كثيرة ، كقولهم عليهم السلام الوضوء على الوضوء نور على نور ( 12 ) ،
ومن جدد وضوئه ( 13 ) لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار ( 14 ) .
وقضية إطلاق النصوص والفتاوى استحبابه مطلقا ، كما نص عليه في
التذكرة ( 15 ) وكرهه الشافعي إن لم يصل بالوضوء الأول ، ولم يستحبه للنافلة ( 16 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 32 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 268 .
( 3 ) المختصر النافع ص 171 .
( 4 ) نزهة الناظر : ص 101 .
( 5 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط وص .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 268 ب 11 من أبواب الوضوء ح 3 .
( 7 ) المصدر السابق ح 2 .
( 8 ) نوادر الراوندي : ص 39 ، وبحار الأنوار : ج 80 ص 312 ح 28 .
( 9 ) في ص وس ( أو الجر ) .
( 10 ) في م وس ( أو ) .
( 11 ) في ط وس وم ( به ) .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 41 ح 82 .
( 13 ) في ص ( وضوءا ) وفي ك ( وضوء ) .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 264 ب 8 من أبواب الوضوء ح 7 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 24 .
( 16 ) لم نعثر عليه .