ورده الشهيد ( 1 ) إلى الكون على الطهارة . وقد يتأيد كون الغاية هي النوم ،
باستحبابه لنوم الجنب .
( وصلاة الجنائز ) لأن عبد الحميد بن سعد سأل أبا الحسن 7 :
أيصلى ( 2 ) على الجنازة على غير وضوء ؟ فقال : يكون على طهر أحب إلي ( 3 ) .
( والسعي في ( 4 ) الحاجة ) كما في الجامع ( 5 ) والنزهة ( 6 ) ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم
تقض ، فلا يلومن إلا نفسه ( 7 ) .
( وزيارة المقابر ) للمؤمنين ، كما في الجامع ( 8 ) . ولم أظفر لخصوصه بنص .
( ونوم الجنب ) لنحو صحيح الحلبي ، عن الصادق عليه السلام : سئل ( 9 ) عن
الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ ( 10 ) .
وفي الغنية ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) وظاهر المعتبر ( 13 ) والتذكرة الاجماع عليه ( 14 ) .
وفي النزهة : نوم من عليه الغسل ( 15 ) .
( وجماع المحتلم ) كما في النهاية ( 16 ) والمهذب ( 17 ) والوسيلة ( 18 )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 86 .
( 2 ) في الوسائل ( أصلي ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 798 ، ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .
( 4 ) في ص ( إلى ) .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 32 .
( 6 ) نزهة الناظر : ص 9 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 262 ، ب 6 من أبواب الوضوء ح 1 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 32 .
( 9 ) ليس في م س .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 268 ب 11 من أبواب الوضوء ح 1 .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 2 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 89 س 4 .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 191 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 25 س 14 .
( 15 ) نزهة الناظر : ص 9 .
( 16 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 353 .
( 17 ) المهذب : ج 2 ص 222 .
( 18 ) الوسيلة : ص 314 .