( وضوء ) من الوضاءة .
( وغسل ) بالضم من الغسل بالفتح .
( وتيمم ) من قوله تعالى : ( فتيمموا ) ( 1 ) .
( وكل واحد منها إما واجب أو ندب ) لوجوب غاياتها ، أو ندبها ، أو
عدم اشتراطها بها وإن وجبت ، إلا في الكمال ، كصلاة الجنازة والزيارات ( 2 )
والطواف والاحرام ، وغاية ( 3 ) أغسال الأوقات ونحوها التطهر ( 4 ) المندوب .
( فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ، ومس كتابة القرآن )
على ما سيأتي ( 5 ) من حرمة مس المحدث لها .
وقد يجب المس للإصلاح ، وضم المنتشر ، والرفع من أرض نجسة مثلا ،
والانقاذ من يد غاصب أو كافر ، و ( 6 ) بالنذر وشبهه لرجحانه . كما نص عليه جماعة ،
منهم المصنف في النهاية ( 7 ) [ في وجه ] ( 8 ) ، كما يظهر الآن .
( ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ) وإن اشترطا به ، مع الخلاف
في اشتراط الطواف المندوب به . وعدم التعرض للمس مبني على عدم رجحانه ،
واستحبابه في نفسه ، وتعرض له ( 9 ) في النهاية فقال : ولمس المصحف لمناسبة
التعظيم ( 10 ) . وعلى العدم يمكن عروض الاستحباب له كالوجوب ، كالرفع من وجه
أرض طاهرة لتعظيمه ، أو مسح الغبار عنه لذلك ، وعبارة النهاية تحتمله ( 11 ) ، وما
تقدم عن جماعة من استحبابه في نفسه .
هامش
( 1 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 .
( 2 ) زاد في ص ( بالنسبة إلى غسله ) .
( 3 ) في س ( غايته ) .
( 4 ) في ك ( التطهير ) .
( 5 ) في ص ( سيجيء ) .
( 6 ) في ص ( أو ) .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 21 .
( 8 ) ما بين المعقوفين ساقط من ( س ) .
( 9 ) ليس في س وم .
( 10 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 20 ، وفيه : ( ولحمل المصحف ) .
( 11 ) في م ( محتمله ) .