( الفصل ( 1 ) الأول )
( في ) تعداد ( 2 ) ( أنواعها )
وقدم عليه تعريفها ، فقال : ( الطهارة : غسل بالماء ، أو مسح بالتراب )
أي الأرض ليدخل الحجر ، و ( أو ) للتقسيم ، أو بمعنى الواو ، والباء فيهما للإلصاق ،
أو الآلة في الأول دون الثاني ، لعدم اشتراط إمساس أعضاء التيمم بالأرض .
وهما كجنسين يشملان ( 3 ) ما تعلق منهما بالبدن وبغيره ، وما له صلاحية التأثير
في العبادة وغيره ( 4 ) فقال :
( متعلق بالبدن ) وهو كفصل يخرج غسل ( 5 ) غيره ومسحه للتطهير من
الأخباث ، ولغيره .
( على وجه ) أي الغسل ، أو ( 6 ) المسح ، أو المتعلق ( 7 ) بالبدن على وجه
( له ) أي للتعلق ( 8 ) ، وإن تعلق الجار بالغسل ، أو المسح ، أو لكل ( 9 ) منهما ، وإن
هامش
( 1 ) زيادة من جامع المقاصد .
( 2 ) في ط وس وك ( تعديد ) .
( 3 ) في ك وم ( يشتملان ) .
( 4 ) ليس في س وم .
( 5 ) ليس في م .
( 6 ) في س وم ( و ) .
( 7 ) في ط وص ( والتعلق ) .
( 8 ) في ط وص ( التعلق ) .
( 9 ) في ص ( بكل ) .