تعلق بالتعلق ( صلاحية التأثير في ) تحصيل ( العبادة ) المشروطة به
صحة ( 1 ) أو كمالا ، أو تصحيحها حتى تكون تلك العبادة المشروعة ( 2 ) ، أو تكميلها
كالطهارة لصلاة الجنازة ، والقراءة ، وزيارة المقابر ، والاحرام ، ودخول الحرم
وغيرها ، وإن لم ( 3 ) يؤثر فيه ، بأن تطهر ( 4 ) ثم نقض ( 5 ) قبل العبادة .
ومن البين أن التأثير لا يراد به التام ، فيدخل وضوء الحائض وغسلها ،
ويخرج به كل غسل للبدن ، أو مسح اختل فيه بعض ما يعتبر في الطهارة من النية
أو ( 6 ) غيرها ، والمجدد ، والوضوء للنوم ، أو الجماع ( 7 ) ، وغسل التوبة لكونه بعدها ،
والأغسال المندوبة للأوقات . إلا أن يدعى أنها تؤثر في كمال العبادات بعد التوبة
وفي الأوقات ، وأن المجدد والوضوء للنوم أو بل يزيد غسل التوبة ] الجماع
يصحح العبادات المندوبة ( 8 ) ، [ بل يزيد غسل التوبة في كمالها ] ( 9 ) ، والمجدد في
كمال الواجبة ( 10 ) أيضا . والنوم والجماع ربما كانا عبادتين .
ويدخل في الحد الطهارة من الأخباث مع حصره لها في الثلاثة ، وأبعاض
الطهارات ، إلا أن يلتزم الدخول ، أو يفسر ( 1 ) التأثير بما ( 12 ) لا يكون بالتبع ،
وتأثيرها بتبعية الكل .
وأما اشتمال الوضوء على المسح بالماء ( 13 ) ، فيمكن اندفاعه بتفسير الغسل
بالامساس أو التغليب . وكذا الوضوء بالمسح ( 14 ) لمانع من الغسل .
وأما مسح الجبائر ، فيمكن إدخاله في حكم إمساس البدن ، أو التغليب
( وهي ) ثلاثة :
هامش
( 1 ) ليست في ط .
( 2 ) في س ( المشروطة ) .
( 3 ) ليس في س وم .
( 4 ) في س ( يظهر ) .
( 5 ) في ك ( نقص ) .
( 6 ) في ط ( و ) .
( 7 ) في س ( لجماع ) .
( 8 ) في ص وك ( خصوصا المندوبة ) .
( 9 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط .
( 10 ) في ط ( الواجب ) .
( 11 ) في ك ( يعتبر ) .
( 12 ) في م ( مما ) .
( 13 ) ليست في ط .
( 14 ) ليس في س .