لازم ولا خيار للمشتري ( 1 ) .
1361 / 1651 - وفي الحديث الخامس والأربعين : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : « إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه » ( 2 ) .
قد سبق الكلام في هذا في مسند ابن عباس ( 3 ) .
1362 / 1652 - وفي الحديث السادس والأربعين : قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالشفعة في كل شركة لم تقسم : ربعة - وفي لفظ : ربع - أو حائط ، لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ( 4 ) .
الربع : المنزل . والحائط : البستان .
وقوله : لا يحل : نهي لمن يحتال في إسقاط الشفعة . وهذه شفعة المشاع ، فأما غير المشاع فقد ذكرناه في أول أفراد البخاري من هذا المسند ( 5 ) .
1363 / 1653 - وفي الحديث السابع والأربعين : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : « غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد » .
أبو قحافة اسمه عثمان بن عامر . والذي جاء به يوم الفتح ابنه أبو بكر الصديق . أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال : أخبرنا أبو محمد
هامش
( 1 ) ينظر ( 834 ، 1063 ) .
( 2 ) مسلم ( 1529 ) .
( 3 ) الحديث ( 834 ) .
( 4 ) مسلم ( 1608 ) .
( 5 ) مسلم ( 2102 ) .