قالت : لا ، ولكن العين تسرع إليهم . قال : « أرقيهم » ( 1 ) .
قال ابن قتيبة : الضارع : الضاوي النحيف ( 2 ) .
وقد تكلمنا على الرقى في مسند ابن عباس ، وذكرنا ما فعل في إصابة العين هناك أيضا ( 3 ) .
والمراد ببني أخيه أولاد جعفر بن أبي طالب ، وأسماء كانت زوجته .
1359 / 1647 - وفي الحديث الحادي والأربعين : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ، وقال : « إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه » ( 4 ) .
أما نهيه عن الإقبار بالليل فلتكثر الصلاة على الميت ، وتحسين الكفن احترام للميت ، ولأنه قد روي أنهم يحشرون في أكفانهم .
وليس تحسين الكفن كما يفعل الجهال من التنوق في الأكفان الرفيعة .
1360 / 1650 - وفي الحديث الرابع والأربعين : نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالمكيل المسمى من التمر ( 5 ) .
الصبرة : الجزاف بلا كيل ولا وزن . وهذا النهي لأجل الربا .
فأما إذا باع صبرة مجازفة وانفرد البائع بمعرفة قدرها : فعندنا لا يجوز له والبيع صحيح وللمشتري الخيار ، وقال أبو حنيفة والشافعي : البيع
هامش
( 1 ) مسلم ( 2198 ) .
( 2 ) « النهاية » ( 3 / 84 ) عن أبي عبيد الهروي .
( 3 ) الحديث ( 870 ، 994 ) .
( 4 ) مسلم ( 943 ) .
( 5 ) مسلم ( 1530 ) .