التفسير مع نفي الخيال ، وهذا مذهب جمهور السلف . والآخر : حمله على سعة اللغة . فأما الثالث فهو المشبه .
وقوله : تذهب حراقه : أي أثر ما احترق منه .
1367 / 1659 - وفي الحديث الثالث والخمسين : قال جابر : طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها ، فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : « بلى ، جدي نخلك » ( 1 ) .
جداد النخل : صرامها .
وهذا في المعتدة من الطلاق الثلاث ، فإنها تخرج في النهار إلى المكان القريب للحاجة ، ونخل الأنصار قريب من دورهم . فأما الرجعية فلا تخرج ليلا ولا نهارا . وقال أبو حنيفة : لا تخرج المبتوتة أصلا كالرجعية . وقال الشافعي : تخرج نهارا لا ليلا ( 2 ) .
1368 / 1660 - وفي الحديث الرابع والخمسين : نهى عن بيع ضراب الجمل ، وعن بيع الماء والأرض لتحرث ( 3 ) .
أما ضراب الفحل فهو عسب الفحل ، وقد تقدم ذكره في أفراد البخاري من مسند ابن عمر ( 4 ) .
وأما بيع الماء فلأن الناس شركاء فيه .
1369 / 1661 - وفي الحديث الخامس والخمسين : نهى عن الوسم
هامش
( 1 ) مسلم ( 1483 ) .
( 2 ) ينظر « المغني » ( 11 / 297 ) .
( 3 ) مسلم ( 1565 ) .
( 4 ) الحديث ( 1211 ) .