وأما تحريم الكلام في الصلاة فقد بيناه في مسند ابن مسعود .
وأما كلام أبي بكر وعمر والناس في ذلك اليوم فقد تكلمنا عليه في مسند عمران .
فإن قيل : لما قضى ما فاته وقد خرج سرعان الناس ، لم لم يقل : يا بلال ، ناد في الناس ليتموا صلاتهم ؟ فقد أجاب عنه ابن عقيل بجوابين ، أحدهما : أنه لم يتعرض لأمر لا يلزمهم ، بل تركهم كما ترك السائلين عن ماء الغدير ( 1 ) . والثاني : أن يكون وكل ذلك إلى عادة الناس في تبليغ ذلك بعضهم إلى بعض ، ولولا ذلك لطال عليه تلبيغ كل ما يحدث به .
1955 / 2413 - وفي الحديث السادس والأربعين بعد المائتين : نهى أن يصلي الرجل مختصرا ( 2 ) .
وهو وضع اليد على الخصر ، وهذا ينافي الخشوع والتعبد . قال أبو عبيد : وجاء في حديث : إنه راحة أهل النار ( 3 ) .
1956 / 2414 - وفي الحديث السابع والأربعين بعد المائتين : « أسلم سالمها الله » وفي سبق في مسند أبي ذر ( 4 ) .
1957 / 2414 - وفي الحديث الثامن والأربعين بعد المائتين : « لم
هامش
( 1 ) الحديث ( 200 ) .
( 2 ) لعله يشير إلى حديث رواه ابن ماجة ( 520 ، 521 ) وهو أن المسلمين مروا بغدير فيه جيفة حمار ، فكفوا عنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الماء لا ينجسه شيء » .
( 3 ) البخاري ( 1219 ) ، ومسلم ( 545 ) .
( 4 ) « غريب أبي عبيد » ( 1 / 310 ) .
( 5 ) البخاري ( 3514 ) ، ومسلم ( 2515 ) والحديث ( 295 ) .