1884 / 2233 - وفي الحديث السادس والستين بعد المائة : « لا يمش أحدكم في نعل واحدة » ( 1 ) .
وقد تكلمنا على هذا في مسند جابر بن عبد الله ( 2 ) .
وأما البداية في اللبس باليمين فلشرفها وتقديمها على اليسرى .
والبداية بالخلع بالشمال ليزيد مكث اليمنى إكراما لها .
1885 / 2334 - وفي الحديث السابع والستين بعد المائة : « لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه » ( 3 ) .
هذا إنما يكون لظهور الفتن وتغير الأديان ، فيخاف المؤمن على نفسه فيتمنى الموت .
1886 / 2335 - والحديث الثامن والستون بعد المائة : قد سبق في مسند عبد الله بن مغفل ( 4 ) .
1887 / 2336 - وفي الحديث التاسع والستين بعد المائة : « لا تتلقى الركبان للبيع » ( 5 ) .
وأما تلقي الركبان والنهي عن أن يبيع حاضر لباد فقد سبقا في مسند ابن عباس ( 6 ) .
هامش
( 1 ) البخاري ( 5855 ) ، ومسلم ( 2098 ) .
( 2 ) الحديث ( 1344 ) .
( 3 ) البخاري ( 7115 ) وينظر أطرافه في ( 850 ) ، ومسلم ( 157 ) .
( 4 ) وهو : « إذا شرب الكلب من إناء أحدكم . . . » البخاري ( 172 ) ، ومسلم ( 279 ) والحديث ( 473 ) .
( 5 ) البخاري ( 4140 ، 4148 ) ، ومسلم ( 1515 ) .
( 6 ) الحديث ( 841 ) .