وأما النهي عن الشرب من السقاء فقد سبق في مسند ابن عباس ( 1 ) .
1878 / 2326 - وفي الحديث التاسع والخمسين بعد المائة : « شر الطعام طعام الوليمة » ( 2 ) .
الوليمة : طعام العرس ، قال أبو عبيد : الطعام الذي يصنع عند العرس الوليمة ، والذي عند الإملاك النقيعة ، وطعام البناء الوكيرة ، وما يصنع عند الولادة فهو الخرس ، وما يصنع عند الختان فهو الإعذار . وكل طعام صنع بعد الدعوة فهو مأدبة ومأدبة . والنقيعة : ما صنعه الرجل عند قدومه من سفره ( 3 ) .
فإن قيل : فلم قال : « شر الطعام » ؟ فالجواب : أنه إنما ذكر حالها على الأغلب ، والأغلب منع الفقراء المحتاجين وجمع الأغنياء عليها . والإجابة إليه واجبة على ما ذكرنا في مسند البراء بن عازب ( 3 ) .
1879 / 2327 - وفي الحديث الستين بعد المائة : « من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط » ( 5 ) .
ذكر القيراط تمثيل وتقريب إلى الفهم ، ولما كان الإنسان يعرف القيراط ويرغب فيه ويعمل العمل في مقابلته وعد من جنس ما يعرف ،
هامش
( 1 ) الحديث ( 970 ) .
( 2 ) البخاري ( 5177 ) ، ومسلم ( 1432 ) .
( 3 ) « غريب أبي عبيد » ( 4 / 491 ) ، وينظر « المنتخب » ( 376 ) ، والحديث ( 1940 ) .
( 4 ) الحديث ( 715 ) .
( 5 ) البخاري ( 47 ) ، ومسلم ( 945 ) .