وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز ، وقال أهل العراق : ليس له إلا القصاص ، فإن ترك حقه منه لم يكن له أن يأخذ الدية ( 1 ) .
وأما أبو شاه فإنه رجل من اليمن ، وأراد : اكتبوا لي هذه الخطبة ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : « اكتبوا لأبي شاه » وفي هذا دليل على جواز كتابة العلم ، وأن النهي عن كتابة غير القرآن منسوخ .
وقد سبق بيان باقي الحديث في مسند ابن عباس ( 2 ) .
1825 / 2264 - وقد سبق الكلام في الحديث السابع والتسعين : في مسند ابن عمر ( 3 ) .
1826 / 2265 - وفي الحديث الثامن والتسعين : « من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه » ( 4 ) قد بينا هذا فيما تقدم . وذكرنا في مسند رافع بن خديج أنهم كانوا يكرون الأرض بما يخرج من بعضها ، فنهوا عن ذلك ( 5 ) .
1827 / 2266 - وفي الحديث التاسع والتسعين : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن » قالوا : كيف إذنها ؟ قال « أن تسكت » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ينظر : « الفتح » ( 12 / 209 ) .
( 2 ) وهو تحريم لقطتها وشجرها إلا الإذخر . ينظر الحديث ( 831 ) .
( 3 ) وهو حديث « من أمسك كلبا . . . » البخاري ( 2322 ) ، ومسلم ( 1575 ) ، والحديث ( 1077 ) .
( 4 ) البخاري ( 2341 ) ، ومسلم ( 1544 ) .
( 5 ) الحديث ( 647 ، 648 ) .
( 6 ) البخاري ( 5136 ) ، ومسلم ( 1419 ) .