1802 / 2236 - وفي الحديث التاسع والستين : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] استعمل رجلا على خيبر ، فجاء بتمر جنيب ، فقال : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ » قال : إنا لنأخذ الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : « لا تفعل ، بع الجمع بدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا » وقال في الميزان مثل ذلك ( 1 ) .
الجنيب من جيد التمر . والجمع من النخل : كل لون لا يعرف اسمه ، فيكون تمره من أردأ التمر ، فنهاه عن المفاضلة في مال الربا .
وقال في الميزان - أي فيما يوزن - مثل ذلك ، وهذا لأن التمر أصله الكيل لا الوزن ( 2 ) .
1803 / 2238 - وفي الحديث الحادي والسبعين : « إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » ( 3 ) .
المراد بالسجدة : الركعة بركوعها وسجودها . وسيأتي هذا الحديث بعد الثالث والستين والمائة من هذا المسند ، ولفظه : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك » ( 4 ) وهذا يدل
هامش
( 1 ) البخاري ( 2201 ) ، ومسلم ( 1593 ) .
( 2 ) في « الفتح » ( 4 / 400 ) : أي في بيع ما يوزن من المقتات بمثله . . كل ما دخله الربا من جهة التفاضل ، فالكيل والوزن فيه واحد .
( 3 ) البخاري ( 556 ) ، ومسلم ( 607 ) .
( 4 ) وهو في الحديث الثالث والستين ( 1881 ) . ولكن المؤلف لم يذكر نصه ، واكتفى بالإحالة على هذا الحديث ، وكأنما يقصد بذلك وروده في « الجمع » ( 2330 ) .