1504 / 1828 - وفي الحديث الرابع والثلاثين : « يا أيها الناس ، إن الله يعرض بالخمر ، ولعل الله سينزل فيها أمرا ، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به » فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال : « إن الله حرم الخمر » فاستقبلوا بما كان عندهم طرق المدينة فسفكوها ( 1 ) .
في هذا الحديث بيان فضيلة الفطنة ، لأنه عليه السلام لما رأى التعريض بذمها استدل على قرب التصريح . وفيه الحث على حفظ الأموال وبدارها قبل التلف .
والسفك : الصب والإراقة ، إلا أنه في الأغلب يستعمل في الدم .
1505 / 1829 - وفي الحديث الخامس والثلاثين : ذكر ماعز ( 2 ) .
وقد سبق في مسند جابر بن سمرة ، وبريدة ( 3 ) .
وفي هذا الحديث : فاشتد واشتددنا خلفه . يعني : عدا ، حتى أتى عرض الحرة : أي جانبها . فانتصب لنا : أي وقف . فرميناه بجلاميد الحرة : أي بحجارتها ، حتى سكت : أي مات .
1506 / 1830 - وفي الحديث السادس والثلاثين : بينا نحن مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في سفر ، جاء رجل فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » فذكر
هامش
( 1 ) « مسلم » ( 1578 ) .
( 2 ) « مسلم » ( 1694 ) .
( 3 ) الحديث ( 433 ، 496 ) .