أن عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل ( 1 ) .
وأما العورة بالسن فقال شيخنا علي بن عبد الله : كل من لم يبلغ سبع سنين لم يثبت في حقه حكم العورة ، فعلى هذا يجوز أن يغسل الرجل الصبية والمرأة الصبي إذا لم يبلغا سبع سنين ، ويؤكد هذا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قبل ربيبة الحسن .
وإنما فعل هذا لارتفاع حرمة العورة في حق الصغير . فإذا بلغ الصبي سبعا دخل في حد التمييز وأدخله الشرع في حيز المتعبدين بقوله : « مروهم بالصلاة لسبع » ( 2 ) .
وأما إفضاء الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد فذاك يوجب التقاء البشرتين ، فإن كانت البشرة عورة فذاك حرام ، وإن لم تكن عورة خيف من ذلك أن يكون طريقا إلى الاستمتاع ، وكذلك المرأة مع المرأة .
1498 / 1819 - وفي الحديث الخامس والعشرين : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ( 3 ) .
قد بينا السبب في تقديم الصلاة على الخطبة في مسند ابن عباس ( 4 ) . وإنما خاف مروان إن قدم الصلاة ألا يسمعوا خطبته ، فقدم الخطبة ، فقال له رجل : الصلاة أولا فقال : قد ترك ما هنالك .
هامش
( 1 ) ينظر « التمهيد » ( 6 / 364 ، 379 ) ، و « البدائع » ( 5 / 123 ) ، و « تبيين الحقائق » ( 1 / 95 ) ، و « المجموع » ( 3 / 168 ) ، و « المغني » ( 2 / 284 ، 286 ، 332 ) ، و « التنقيح » ( 1 / 736 ) ، و « الجواهر » ( 1 / 42 ) .
( 2 ) الترمذي ( 407 ) ، وأبو داود ( 494 ، 495 ) .
( 3 ) مسلم ( 49 ) .
( 4 ) الحديث ( 838 ) .