قفل بمعنى رجع ، ومنه سميت القافلة .
والثنية : طريق عال بين جبلين .
والفدفد : أرض فيها غلظ وارتفاع . والشرف من الأرض : العالي .
والإياب : الرجوع من السفر .
ولما ارتفع على المكان العالي ناسب ذلك ذكر الله عز وجل بالتكبير .
1128 / 1354 - وفي الحديث الرابع عشر [ بعد المائة ] : « لا يتناجى اثنان دون ثالث » ( 1 ) وقد سبق شرحه في مسند ابن مسعود ( 2 ) .
1129 / 1355 - وفي الحديث الخامس عشر [ بعد المائة ] :
« خمس من الدواب ، ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور » ( 3 ) .
نبه [ صلى الله عليه وسلم ] بذكر هذه الخمس على أن مالا يؤكل لحمه لا يجب الجزاء بقتله ، وهذا مذهب أحمد ومالك والشافعي ، إلا أنه قد روي عن مالك أنه قال : لا يقتل المحرم الغراب الصغير . وفي مذهب أحمد أنه يجوز أكل غراب الزرع ولا يجوز أن يؤكل الغراب الأبقع ولا الأسود الكبير . وبيان ذلك أن مالا يؤكل لحمه لا يجب الجزاء بقتله من وجهين : أحدهما : أنه جمع بين سباع ضارية وهوام قاتلة لا تشبهها ، إلا أنه مستخبث اللحم ، فعلمنا أن تحريم الأكل دليل الحكم .
هامش
( 1 ) البخاري ( 6288 ) ، ومسلم ( 2183 ) .
( 2 ) الحديث ( 232 ) .
( 3 ) البخاري ( 1826 ) ، ومسلم ( 1199 ) .