ذلك بمنزلة الطعام والشراب ( 1 ) .
1131 / 1357 - وفي الحديث السابع عشر [ بعد المائة ] : « من حمل علينا السلاح فليس منا » ( 2 ) .
أي ليس على سيرتنا ومذهبنا ، وقد شرحنا هذا في مسند أبي موسى ( 3 ) .
1132 / 1358 - وفي الحديث الثامن عشر [ بعد المائة ] : نهى عن النجش ( 4 ) .
والنجش نوع من الخديعة والغبن ، وهو أن يمدح سلعة يزيد في ثمنها وهو لا يريد الشراء ، ولكن يقصد أن يسمعه غيره فيغتر فيزيد ويشتري ، وهذا فعل محرم . والمنصور من مذهبنا أنه بيع صحيح ، وللمشتري ، الخيار إن كان في البيع زيادة لا يتغابن الناس بمثلها ، وكذلك كل مسترسل غبن بالبيع ، ويدخل فيه إذا تلقى الركبان فاشترى منهم ، فإن لهم الخيار إذا دخلوا السوق وعلموا بالغبن . ونقل عن أحمد أن بيع النجش وتلقي الركبان باطلان ( 5 ) .
1133 / 1359 - وفي الحديث التاسع عشر [ بعد المائة ] : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » ( 6 ) .
فيه قولان : أحدهما : أن يشتري الرجل السلعة ويتم البيع ولم
هامش
( 1 ) ينظر « الأعلام » ( 2 / 955 ) ، و « الفتح » ( 4 / 207 ) .
( 2 ) البخاري ( 6874 ) ، ومسلم ( 98 ) .
( 3 ) الحديث ( 365 ) .
( 4 ) البخاري ( 2142 ) ، ومسلم ( 1516 ) .
( 5 ) « المغني » ( 6 / 304 ، 305 ) .
( 6 ) البخاري ( 2139 ) ، ومسلم ( 1412 ) .