تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
ذلك بمنزلة الطعام والشراب ( 1 ) . 1131 / 1357 - وفي الحديث السابع عشر [ بعد المائة ] : « من حمل علينا السلاح فليس منا » ( 2 ) . أي ليس على سيرتنا ومذهبنا ، وقد شرحنا هذا في مسند أبي موسى ( 3 ) . 1132 / 1358 - وفي الحديث الثامن عشر [ بعد المائة ] : نهى عن النجش ( 4 ) . والنجش نوع من الخديعة والغبن ، وهو أن يمدح سلعة يزيد في ثمنها وهو لا يريد الشراء ، ولكن يقصد أن يسمعه غيره فيغتر فيزيد ويشتري ، وهذا فعل محرم . والمنصور من مذهبنا أنه بيع صحيح ، وللمشتري ، الخيار إن كان في البيع زيادة لا يتغابن الناس بمثلها ، وكذلك كل مسترسل غبن بالبيع ، ويدخل فيه إذا تلقى الركبان فاشترى منهم ، فإن لهم الخيار إذا دخلوا السوق وعلموا بالغبن . ونقل عن أحمد أن بيع النجش وتلقي الركبان باطلان ( 5 ) . 1133 / 1359 - وفي الحديث التاسع عشر [ بعد المائة ] : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » ( 6 ) . فيه قولان : أحدهما : أن يشتري الرجل السلعة ويتم البيع ولم
هامش
( 1 ) ينظر « الأعلام » ( 2 / 955 ) ، و « الفتح » ( 4 / 207 ) . ( 2 ) البخاري ( 6874 ) ، ومسلم ( 98 ) . ( 3 ) الحديث ( 365 ) . ( 4 ) البخاري ( 2142 ) ، ومسلم ( 1516 ) . ( 5 ) « المغني » ( 6 / 304 ، 305 ) . ( 6 ) البخاري ( 2139 ) ، ومسلم ( 1412 ) .
كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 546 | ابن الجوزي / علي حسين البواب