هذا الحديث قد رواه عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عمرو وسعد بن عبادة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد وأبو هريرة وسهل بن سعد وعامر بن ربيعة والمغيرة وأنس ابن مالك وتميم الداري وعمارة بن حازم وعمرو بن حزم وسلمة بن قيس وبلال بن الحارث وسرق وزينب بنت ثعلبة العذري . وهو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وشريح وسعيد بن المسيب وعروة والشعبي والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرحمن والزهري وعمر بن عبد العزيز وعبد الحميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وسليمان بن حبيب ومكحول . ومذهب مالك والشافعي وأحمد أنه يجوز الحكم بالشاهد واليمين في المال وما يقصد به المال خلافا لأبي حنيفة . وهل يقضى بذلك في العتاق ؟ فيه عن أحمد روايتان . ولا يقضى بامرأتين ويمين خلافا لمالك . وإذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين فرجع الشاهد عن شهادته غرم جميع المال . وقال الشافعي : يغرم النصف ( 1 ) .
1005 / 1211 - وفي الحديث العشرين : أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حمار وحش . وفي لفظ : رجل وحش ، فرده وقال : « لولا أنا محرمون لقبلناه منك . . . » ( 2 ) .
الرجل من أصل الفخذ . والحديث محمول على أنه صاده لأجله ، خلافا لأبي حنيفة . وفيه وجه آخر : وهو أنه رد الصيد لأنه لا يجوز
هامش
( 1 ) ينظر « التمهيد » ( 2 / 134 ) ، و « الاستذكار » ( 22 / 46 ) وما بعدهما .
( 2 ) مسلم ( 1194 ) .