التمسك بظاهر اللفظ . وفي هذا تنبيه على منع إخراج القيم في الزكاة ؛ لأنه ربما كان مراده نفس ما نص عليه . وكذلك إزالة النجاسة بالماء .
1000 / 1206 - وفي الحديث الخامس عشر : قال كريب : رأيت الهلال بالشام ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة فأخبرت ابن عباس فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت . قلت : أفلا تكتفي برؤية معاوية ؟ قال :
لا ، هكذا أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) .
اختلف الفقهاء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد ، فهل يلزم جميع البلاد الصوم ؟ فقال الأكثرون : يلزم ، وقال الشافعي : لا يلزم إلا ما قارب ذلك البلد ( 2 ) .
1001 / 1207 - وفي الحديث السادس عشر : فرض الله الصلاة على نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ( 3 ) .
هذا يحتج به أبو حنيفة ، لأن عنده يتعين القصر على المسافر ولا يجوز له الإتمام . ونحن نجيب عن هذا الحديث من وجهين : أنه رأي ابن عباس واجتهاده لا روايته . والثاني : أن الصلاة في السفر ركعتين فرض من يختار القصر ، وعندنا أن المسافر مخير بين القصر والإتمام ، وهو قول الشافعي . وللخصم على هذا اعتراض ، فإنهم يقولون : أجمعنا على أن ما زاد على الركعتين لا يجب على المسافر ،
هامش
( 1 ) مسلم ( 1087 ) .
( 2 ) ينظر « الأعلام » ( 2 / 943 ) ، و « التمهيد » ( 14 / 356 ) ، و « البدائع » ( 2 / 80 ) ، و « المهذب » ( 1 / 179 ) .
( 3 ) مسلم ( 687 ) .