تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
التمسك بظاهر اللفظ . وفي هذا تنبيه على منع إخراج القيم في الزكاة ؛ لأنه ربما كان مراده نفس ما نص عليه . وكذلك إزالة النجاسة بالماء . 1000 / 1206 - وفي الحديث الخامس عشر : قال كريب : رأيت الهلال بالشام ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة فأخبرت ابن عباس فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت . قلت : أفلا تكتفي برؤية معاوية ؟ قال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( 1 ) . اختلف الفقهاء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد ، فهل يلزم جميع البلاد الصوم ؟ فقال الأكثرون : يلزم ، وقال الشافعي : لا يلزم إلا ما قارب ذلك البلد ( 2 ) . 1001 / 1207 - وفي الحديث السادس عشر : فرض الله الصلاة على نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ( 3 ) . هذا يحتج به أبو حنيفة ، لأن عنده يتعين القصر على المسافر ولا يجوز له الإتمام . ونحن نجيب عن هذا الحديث من وجهين : أنه رأي ابن عباس واجتهاده لا روايته . والثاني : أن الصلاة في السفر ركعتين فرض من يختار القصر ، وعندنا أن المسافر مخير بين القصر والإتمام ، وهو قول الشافعي . وللخصم على هذا اعتراض ، فإنهم يقولون : أجمعنا على أن ما زاد على الركعتين لا يجب على المسافر ،
هامش
( 1 ) مسلم ( 1087 ) . ( 2 ) ينظر « الأعلام » ( 2 / 943 ) ، و « التمهيد » ( 14 / 356 ) ، و « البدائع » ( 2 / 80 ) ، و « المهذب » ( 1 / 179 ) . ( 3 ) مسلم ( 687 ) .
كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 451 | ابن الجوزي / علي حسين البواب