995 / 1198 - وفي الحديث السابع : صفة التشهد ( 1 ) . وقد ذكرناه في مسند ابن مسعود ( 2 ) .
996 / 1199 - وفي الحديث الثامن : أن ضباعة أتت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : إني امرأة ثقيلة ، وإني أريد الحج ، فما تأمرني ؟ قال :
« أهلي بالحج واشترطي أن محلى حيث تحبسني » ( 3 ) .
الإهلال بالحج : التلبية . ومعنى هذا الاشتراط أني أحل إذا حبسني المرض . ولا خلاف أن المحصر بالعدو يتحلل ، فأما المحصر بالمرض فعند أبي حنيفة أنه كالمحصر بالعدو ، وعند الشافعي ومالك وأحمد لا يباح له التحلل ، إلا عند الشافعي وأحمد أنه إذا شرط في ابتداء إحرامه أنه إذا مرض تحلل جاز له التحلل عند وجود الشرط .
وعند أبي حنيفة ومالك أن اشتراطه لا تأثير له . فأبو حنيفة يقول : لا يحل له إلا بالهدي ، ومالك يقول : لا يستفيد التحلل أصلا .
والحديث حجة جلية ؛ لأنه لو كان المرض يبيح لها التحلل لم يكن لاشتراطها معنى . فإن قالوا : فائدة هذا الشرط أن لا يلزمها الهدي ، فلنا الحكم المعلق على الشرط التحلل ، ولم يجر للهدي ذكر ، ثم عندكم إن وجود هذا الشرط كعدمه ، وإنه يجوز لها التحلل قبل الهدي فما قلتم به ( 4 ) .
977 / 1200 - وفي الحديث التاسع : قال ابن عباس في الإقعاء
هامش
( 1 ) مسلم ( 403 ) .
( 2 ) الحديث ( 218 ) .
( 3 ) مسلم ( 1208 ) .
( 4 ) ينظر الحديث ( 958 ) .