تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الجمع ، خلافا لمالك ( 1 ) . وقول الراوي : فحاك في صدري : أي أثر ، فقال : ما يحيك كلامك في قلبي : أي ما يؤثر . 889 / 1062 - وفي الحديث السادس والثمانين : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أريد على ابنة حمزة ، فقال : « لا تحل لي » : وقال : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم » ( 2 ) . المعنى : أريد أن يتزوجها ، وكان حمزة أخاه من الرضاعة ، أرضعتهما ثويبة . وقد سبق هذا الحديث في مسند علي عليه السلام ( 3 ) . 890 / 1063 - وفي الحديث السابع والثمانين : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد . وفي رواية كان يغتسل بفضل ميمونة ( 4 ) . أما اغتسالهما من إناء واحد معا فلا خلاف في جوازه . وأما ما روي من اغتساله بفضلها فإنه مروي بالشك والتردد ، قال فيه عمرو بن دينار : أكثر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس بهذا . ثم هو محمول على أنه اغتسل بما أفضلته مع حضوره وقت استعمالها ، واستعمال ذلك جائز له بالإجماع . فأما إذا خلت به فالمنصور من الروايتين عن أحمد أنه لا يجوز له التوضؤ بفضلها . وفي
هامش
( 1 ) ينظر في أحكام الجمع في الصلاة : « الاستذكار » ( 6 / 16 ) ، و « المغني » ( 3 / 127 ) ، و « المجموع » ( 4 / 370 ) ، وما بعدها . ( 2 ) البخاري ( 2645 ) ، ومسلم ( 1447 ) . ( 3 ) الحديث ( 136 ) . ( 4 ) البخاري ( 253 ) ، ومسلم ( 322 ، 323 ) .